السيد الگلپايگاني
1031
القضاء والشهادات (1426هـ)
« المسألة عند العبد محل توقف » « 1 » . ثم إن صاحب الرياض قال : « إلا أن مقتضى الأصول حينئذ عدم القبول » « 2 » واعترضه في ( الجواهر ) بقوله : « وفيه : ما عرفته سابقاً من أنه مع الشك ينبغي الرجوع إلى عموم أدلة القبول ، لعدم تحقق التهمة المانعة حينئذ » « 3 » . قلت : لكن الأقرب الأوّل ، إذ التعارض يفرض بين ما دلّ على القبول من العمومات وغيرها إن كان ، وبين ما دلّ على العدم ، فيتساقط الجميع ، ويكون المرجع الأصل . هذا ، ولا خلاف في عدم القبول إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر ، كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته له ، من غير فرق بين بقاء الأجرة وعدمه كما في ( الجواهر ) وفي ( المسالك ) حمل خبر سماعة على هذا المحمل « 4 » .
--> ( 1 ) رياض المسائل 15 : 301 . ( 2 ) رياض المسائل 15 : 301 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 85 . ( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 193 ، جواهر الكلام 41 : 85 .